الكف فوق الكف لا الغَسل بالكفّين ، إلّا أنّ الخبر عرفت حاله ، فالكلام فيه أكثر من هذا لا فائدة فيه .
اللغة :
قال ابن الأثير (١) في كتاب إحكام الأحكام : التور بالتاء المثناة هو الطست ، والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات . وفي الحبل المتين : يروىٰ بالسين والشين المعجمة (٢) .
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » .
فهذا الخبر مخصوص بمسح الرِّجلين ، لأنّه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل علىٰ ذلك :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن يونس قال : أخبرني من رأىٰ أبا الحسن عليهالسلام بمنىٰ يمسح ظهر قدميه من أعلىٰ القدم إلىٰ الكعب ومن الكعب إلىٰ أعلىٰ القدم .
السند :
في الأوّل : لا ريب فيه علىٰ الظاهر ، لما تقدم من أنّ العباس هو
__________________
(١) في « د » : قال بعض محقّقي المخالفين .
(٢) الحبل المتين : ١٨ .