تأخير البيان مع وجود محل الحاجة يحكم بالعموم ؛ لعدم جواز التأخير ، ومن دون حضور محل الحاجة لا دلالة فيه علىٰ العموم ، فالاستدلال علىٰ العموم مطلقاً غير تامّ .
علىٰ أنّ التأخير عن محل الحاجة إنّما يفيد العموم إذا كان الشيء منجّساً (١) واُخِّر بيان تنجيسه ، وهذا غير معلوم ، فليتأمّل .
وربما يقال : إنّ المفهوم إنّما يفيد إذا كان الماء عامّاً ، وهو في الحديث محتمل للعهدية احتمالاً ظاهراً ، وبتقدير عدم العهدية فالماء من المفرد المُحلّىٰ ، وعمومه محلّ تأمّل .
ويجاب : بأنّ الماء لا ظهور له في العهدية ، والعموم فيه من حيث منافاة غير العموم ـ من المعاني ـ للحكمة ، كما ذكره المحقق ـ رحمهالله ـ ؛ علىٰ أنّ الماء من باب الجنس المحلّىٰ ، والعموم فيه لا يخلو من وجه ؛ وفي البين كلام .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحديث قد يستفاد منه نجاسة أبوال الدوابّ من حيث إقرار الإمام عليهالسلام للسائل ، ولم ينكر عليه في ذكر بول الدوابّ ، علىٰ نحو ما ذكروه في غيره من وجوه تقرير الإمام عليهالسلام ، ولم أرَ من ذكره في الاستدلال لذلك ، حتىٰ أنّ الوالد ـ قدسسره ـ سبر الأخبار في باب بول الدوابّ ، وردّها بالطعن في الأسانيد (٢) ، وهذا الحديث لا ينكر الوالد ـ قدسسره ـ صحته (٣) .
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ التقرير في مثله غير معلوم ، وذكر
__________________
(١) في « د » و « فض » : نجساً .
(٢) معالم الفقه : ٢٠٢ ـ ٢٠٦ .
(٣) منتقىٰ الجمان ١ : ٤٧ .