ويحتمل أن يراد بالثنتين الغرفة التي للوجه والغرفة التي للذراع مع المبالغة يأتي علىٰ المحل كله ، فيفيد الخبر عدم الاحتياج إلىٰ غرفة اُخرىٰ لكل منهما ، كما يفيده فعل الإمام عليهالسلام في رواية أبي عبيدة (١) ، إذ لو كان المراد الغرفتين في كل من الأعضاء المغسولة لأفاد الاستحباب ، وإخلاله عليهالسلام به غير لائق ، سيّما وقد ذكر بعض احتمال أن يكون الثانية إسباغاً (٢) ، وهو مؤكّد في الوضوء .
وفي نظري القاصر أنّ هذا الاحتمال له نوع رجحان ، فيندفع به ما قيل في الحديث : إنّ الثانية للإسباغ ، فليتأمّل .
أمّا قوله عليهالسلام : « إذا بالغت فيها » فالمراد به علىٰ الظاهر إملاء الكفّ من الماء ، ويحتمل إرادة المبالغة في استيعاب العضو بإمرار اليد علىٰ جميع العضو وإن لم يكن الكفّ مملوّاً من الماء ، مع احتمال إرادة الأمرين ، ولا يخفىٰ دلالة الحديث حينئذ علىٰ الاكتفاء في الغَسل بنحو الدهن .
ولا يرد عليه أنّ الغَسل لا يتحقق حينئذٍ ، بل هو مسح .
لإمكان أن يقال : إنّ الفرق بين الغَسل والمسح بكون الغَسل لا يشترط فيه المشابهة للدهن بخلاف المسح ؛ أو يقال : إنّ الغَسل في العضو باعتبار الأغلب فيه وإن كان في بعضه مشابهة للمسح ، بخلاف المسح .
فيندفع حينئذٍ ما قيل : إنّ الفرق بين العضو المغسول والممسوح لا يتحقق ، علىٰ أنّ الغرفتين في كل عضو لا ينفك بعض أجزائه عن المشابهة للمسح ، فلا بُدّ من أحد الاعتبارين الذين ذكرناهما ، ( أو غيرهما ) (٣) ممّا
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٤٤٩ .
(٢) راجع : ص ٤٦٠ .
(٣) ليست في « رض » .