وفي الحبل المتين نقلاً عن السرائر ما هذا لفظه : المرّتان فضيلة بإجماع المسلمين ، ثم قال : ولا يلتفت إلىٰ خلاف من خالفه من أصحابنا بأنّه لا يجوز المرّة الثانية ، لأنّه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه (١) .
وشيخنا ـ قدسسره ـ في المدارك نقل عن ابن إدريس أيضاً أنّه ادّعىٰ الإجماع علىٰ استحباب الثانية (٢) .
وعلىٰ هذا فالظاهر أنّ نقل العلّامة لا يخلو من خلل ، ولعلّ هذا لا يضرّ بحال الكلام السابق ، لجواز تأخّر القائل عن الشيخ ، وعدم اعتباره نقله للإجماع ، وفيه نوع تأمّل .
وحكىٰ شيخنا ـ قدسسره ـ عن ابن إدريس أيضاً ، أنّه حكىٰ عن أحمد ابن أبي نصر البزنطي أنّه قال في نوادره : واعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة ، ومن زاد علىٰ اثنتين لم يؤجر . وقال الكليني في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم السابقة : هذا دليل علىٰ أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة ، لأنّه صلىاللهعليهوآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدّهما علىٰ بدنه ، وأنّ الذي جاء عنهم أنّه قال : « الوضوء مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة فاستزاده ، فقال : « مرّتان » ثم قال : « ومن زاد علىٰ مرّتين لم يؤجر » وهو أقصىٰ غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثِم ولم يكن له وضوء (٣) . انتهىٰ .
ولا يخفىٰ إجمال كلام الثقة الجليل محمّد بن يعقوب كما قدّمنا إليه
__________________
(١) الحبل المتين : ٢٤ وهو في السرائر ١ : ١٠٠ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٣١ .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٣٣ .