قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً » .
فهذا الخبر شاذّ نادر قد (١) تكلّمنا عليه فيما تقدم ، لأنّه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء ، مضافاً إلىٰ ذكر الدم ، وقد بينا الوجه فيه ، ويمكن أن يحمل (٢) ما (٣) يتعلق بقطرة دم أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب وما قدمناه من الأخبار علىٰ الوجوب لئلّا تتناقض الأخبار .
السند :
قد يظن أنّ فيه جهالة محمّد بن زياد لاشتراكه بين جماعة (٤) ، بل الجميع غير موثقين عند التحقيق ، وإنّ نقل ابن داود توثيق بعض (٥) ، والظاهر أنّه محمّد بن أبي عمير لأنّ اسم أبي عمير زياد ، وقد تقدم (٦) رواية ابن أبي عمير عن كردويه ، غير أنّ شيخنا المحقق ميرزا محمّد ـ أيده الله ـ نقل عن بعض توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه وتنظّر فيه ، والنظر في محله .
المتن :
قد ذكرنا ما فيه سابقاً ، وكلام الشيخ هنا فيه محل نظر ، لأن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٥ : وقد .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٥ في « ب » : نحمل وفي « ج » : نحمله .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٥ : فيما .
(٤) هداية المحدثين : ٢٣٧ .
(٥) رجال ابن داود : ١٥٩ / ١٢٧٢ .
(٦) في ص ٣١٧ .