بعيد ، وإن لم يؤثّر في المقام شيئاً نافعاً .
وعلي بن يقطين واضح الجلالة ، وكذلك عبد الرحمن بن أبي نجران ، وصفوان ، والعيص ، في السند الثاني .
المتن :
في الحديث الأوّل ظاهر في نفي البأس عن فضل الحائض إذا كانت مأمونة ، أمّا الفضل فلا يبعد أن يراد به السؤر ، وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط (١) أنّ المكروه السؤر ، وفي كلام المتأخرين اختلاف في أنّ السؤر ما باشر فم الحيوان (٢) ، أو جسم الحيوان (٣) ، وفي اللغة : السؤر ما يبقىٰ بعد الشرب ، قاله الجوهري (٤) ، ولولا تصريح الشيخ بما قلناه لأمكن أن يراد بالفضل في الحديث ( مباشرة مطلق الجسم ) (٥) إن لم نقل به في السؤر ، وإن كان مجال الكلام في الأمرين واسعاً .
ثمّ إنّ الشيخ في النهاية قيّد الحائض بالمتّهمة (٦) ، وفي المبسوط أطلق (٧) ، والحديث كما ترىٰ يدل علىٰ نفي البأس عن المأمونة ، ومقتضاه الكراهة في غير المأمونة ، وهي أعم من المتّهمة كما لا يخفىٰ ، فما يوجد في كلام المتأخرين (٨) تبعاً للشيخ في النهاية من ذكر المتّهمة ، غير ظاهر الوجه .
__________________
(١) النهاية : ٤ ، المبسوط ١ : ١٠ .
(٢) كما في معالم الفقه : ١٤٧ .
(٣) كما في الذكرىٰ ١ : ١٠٦ وجامع المقاصد ١ : ١٢٢ .
(٤) الصحاح ٢ : ٦٧٥ ( سأر ) .
(٥) في « رض » : مطلق مباشرة الجسم .
(٦) النهاية : ٤ .
(٧) المبسوط ١ : ١٠ .
(٨) منهم الفاضلان في المعتبر ١ : ٩٩ والقواعد ١ : ٥ والشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٤٧ .