نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : « لا » وقال بعد ذلك : وسأل جابر بن يزيد وذكر الرواية ، ثم قال : قال محمّد بن الحسن : المعنىٰ فيه إذا لم يكن تفسّخ ، لأنه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء علىٰ ما بيناه في الخبر الأول (١) .
وفي المنتهىٰ بعد أن ذكر الروايتين حمل رواية يعقوب علىٰ الاستحباب ، أمّا أوّلاً فلرواية جابر ، وأمّا ثانياً فلأنّها لو كانت نجسة لما اُسقط عنه غسل الثوب (٢) .
وفي كلامه نظر واضح ، لأنّ مذهبه وجوب النزح تعبّداً ، فلا ينافي عدم وجوب غسل الثوب وجوب النزح .
اللغة :
قال في الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلّا أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إنّ شئت أعربت الأول وأضفته إلىٰ الثاني ، وإن شئت بنيت الأول علىٰ الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، وتقول في التثنية : هذان سامّا أبرَصَ ، وفي الجمع : هؤلاء سوام أبرص ، ( وإن شئت قلت : هؤلاء السوام ، ولا يذكر أبرص ) (٣) وإن شئت قلت : هؤلاء البرصة والأبارص ، ولا تذكر سام (٤) . انتهىٰ .
وظاهره أنّه صنف من الوزغ وهو أكبره ، وظاهر العلّامة في المختلف ذلك لأنّه قال :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٨ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٩ .
(٢) المنتهىٰ ١ : ١٦ .
(٣) ما بين القوسين ليس في الصحاح .
(٤) الصحاح ٣ : ١٠٢٩ ( برص ) .