ظاهر .
وذكر بعض المتأخرين أنّ المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلّفة علىٰ الحشفة بعد خروج البول ، فإنّ تلك القطرة يمكن إجراؤها علىٰ المخرج ، وأغلبيتها علىٰ البلل الذي يكون علىٰ حواشيه [ ظاهر ] (١) . وفيه ما فيه .
وفي نظري القاصر احتمال أن يراد في الحديث الثاني بالمثل الماء ، والمعنىٰ أنّه يجزي أن يغسل بالماء لا بالأحجار ، واستعمال الإجزاء غير مستبعد في هذا المعنىٰ ؛ لضرورة الجمع .
وللشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب كلام في ردّ الرواية من جهة أنّ الراوي رواها تارة بواسطة وتارة بغيرها (٢)
وقد ذكرت في حاشيته : أنّ الظاهر عدم قدح هذا ، بل ربما دل علىٰ أنّ المثل قد رواه غيره فأشار إلىٰ ذلك ، ولا يبعد حينئذٍ علىٰ تقدير العمل بالروايتين أن تحمل الاُولىٰ علىٰ أنّ المثلين كناية عن الغسلة الواحدة لاشتراط الغلبة ، وهو قول البعض (٣) ، والرواية الثانية تحمل علىٰ ما قدّمناه ، أمّا إذا اعتبرنا التعدد في مخرج البول ، كما هو قول الأكثر (٤) فلا يتم ما ذكرناه .
والعلّامة في المنتهىٰ اقتصر في المرّتين علىٰ الثوب ، وكذلك في التحرير (٥) .
وفي بحث الاستنجاء من المنتهىٰ والنهاية اكتفىٰ بالمرّة إذا زالت العين (٦) .
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٩٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن .
(٢) التهذيب ١ : ٣٥ .
(٣) جامع المقاصد ١ : ٩٤ .
(٤) منهم المفيد في المقنعة : ٤٢ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٢٦ .
(٥) المنتهىٰ ١ : ١٧٥ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ .
(٦) المنتهىٰ ١ : ٤٤ ، ونهاية الأحكام ١ : ٩١ .