وفي المنتهىٰ ذكر العلّامة في بيان الكيفية أنّها المسح باليد من عند المقعدة إلىٰ أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلىٰ رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً (١) ، واحتجّ بالرواية الثانية ، ولا يخفىٰ أنّها غير وافية بمرامه .
وينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب له أن ينتر ذكره من أصله ثلاث مرّات ليخرج شيء إن كان بقي في المجرىٰ (٢) .
وحكىٰ العلّامة في المنتهىٰ عن المرتضىٰ نحوه ، وأنّه احتجّ بالرواية الثانية ، وأجاب بأنّه لا تنافي بين الحديثين ، لأنّ المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلّف شيء من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدة والضعف ، ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها (٣) .
ولا يخفىٰ عليك الحال .
اللغة :
قال في القاموس : النتر الجذب ، واستنتر بوله اجتذبه واستخرج بقيته (٤) .
قال :
فأمّا ما رواه الصفار ، عن محمّد بن عيسىٰ قال : كتب إليه رجلٌ : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : « نعم » .
فالوجه (٥) أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، أو
__________________
(١) المنتهىٰ ١ : ٤٢ .
(٢) نقله عنه في معالم الفقه : ٤٤٠ .
(٣) المنتهىٰ ١ : ٤٢ .
(٤) القاموس المحيط ٢ : ١٤٣ ( نتر ) .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ زيادة : فيه .