الكريم في سور متعددة (ومنها) أن الامام أحمد وجماعة رووا حديثا معناه أن الغنائم لم تحل لهذه الأمة إلا لأنها ضعيفة فحلها لها ضرورة وليس بشرف لها فإن الجهاد لم يشرع إلا لوجه الله والدين فقط لا للغنائم (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) فشيء لم يجعل حلالا إلا لأجل الضعف كيف يكون حقا لآل محمد وكثير من أئمة الأمة. حرمة الصدقة على النبي وأهل بيته كرامة جليلة وتنزيه عظيم من ريبة وأوساخ ولا يلحق على أهل البيت بمثل هذه الكرامة الجليلة نقصان يحتاج إلى جره بخمس الغنائم. ثم لو كان الخمس عوضا عن حرمة الصدقة لاستحقه من يستحق الصدقة على نحو استحقاق الصدقة ولا يستأهل الصدقة إلا الفقير ثم لا يستأهل الفقير إلا على وجه جواز الصرف لا على وجه وجوب الصرف.
وفي ص ٧٠ فما معنى كون الخمس حقا فرضا لآل محمد ومحمد وآل محمد أكرم على الله وعند الله من أن يجعلهم الله فقراء إلا إلى الله. ثم ذكر أقوال الشيعة في الخمس في زمن غيبة الامام وبينها أقوال شاذة لا يعمل بها أحد وقولان هما العمدة سقوطه زمن الغيبة ودفعه لنائب الامام وهو المجتهد العادل يصرفه على مهمات الدين ومساعدة الضعفاء والمساكين. ثم قال كل هذه الأقوال كلمات تخرج من أفواه الشيعة لم تقلها ولا تقولها سريعة ونحن لا ننكرها (ونقول) قد أخطأ في جعل هذه الأقوال في الخمس كله بل هي في نصفه والنصف الثاني يصرف على فقراء بني هاشم جبرا لما فاتهم من الصدقة المحرمة عليهم وقوله لم تقلها ولا تقولها شريعة دعوى منه شنيعة في بابها فقد قالتها شريعة علماء آل محمد الذين أخذوا دينهم وشريعتهم عن ثقات أئمتهم عن جدهم الرسول (ص) عن جبرئيل عن الله تعالى فبطل تعجبه بقوله ونحن ـ أي الشيعة ـ لا ننكرها تعجبا من عدم انكارهم.
وفي ص ٧٣ ـ ٧٤ قال أن للأئمة في آية الخمس أقوالا قيل يقسم الخمس على ستة وهم المذكورون في الآية حكي عن أبي العالية وأن سهم الله يصرف إلى البيت وعمارة المساجد وقيل على خمسة بجعل سهم الله ورسوله واحدا وقيل لله ولرسوله مفتاح الكلام فإن الأرض كلها لله ثم الحكم لله ولرسوله والخمس للأربعة : لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سهم الرسول كان له في حياته فهل سقط بموته قيل هو باق يصرف إلى الخليفة بعده وقيل سقط وسهم ذوي القربى كان النبي (ص)