زنا بل اقبح من الزنا فاستحق حد القاذف ولئن سلم من ذلك في الدنيا فلن يسلم منه في الآخرة.
فقال في ص ١٣٤ المتعة بأجرة سماها القرآن البغاء : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ) واذا كان عرض المتعة واجرتها حراما والاكراه يوجب عقاب الله وغضبه فنفس العمل اشد وافحش ، وفي ص ١٤٥ اما متعة الشيعة اليوم فهو زنا مستحل ثم اكثر من امثال هذه الكلمات حسبما اداه إليه ادبه وتعصبه وتنصبه فقال : هي زنا فاحشة ومقتا وزيادة استحلال زيادة في الكفر وزيادة في الفساد بها يترك الرجل فراشه ويهجر ربة البيت فتكفر وتبرأ ثم تدعو على الآمر بها وتلعنه وبها تفسد العائلة وفي ص ١٦٤ فأي فرق بين متعة الشيعة وبين زنا برضا أو بقهر وان كان فرق فعلى فائدة حل الزنا اذ قد يكون زنا لا يكون فيه اتجار يهين المرأة والزنا أقرب الى الحل من متعة يتاجر بها الشرع ومن متعة تجعل شعارا لبيت نبوته ونبيها ابو أمته وازواجه امهات بناتها وفي ص ١٦٥ متعة الشيعة زنا وزيادة استحلال وعقيدة باطلة بدعوى التقرب بها الى الله.
(ونقول) زعمه ان المتعة سماها القرآن بغاء افتراء منه على القرآن فهي نكاح بعقد ومهر اجازه القرآن وابداله المهر بالأجرة لقصد التشنيع لا يعود إلا بالشناعة عليه وجعله ذلك من قبيل اكراه الفتيات على البغاء بغي منه وعناد للحق وافتراء على كتاب الله فإكراه الفتيات كان من المشركين على الزنا والبغاء بأجرة بدون محلل شرعي وقد نهى الله عنه في كتابه كما نهى عن سائر المحرمات والمتعة بعقد ومهر الى اجل قد رخص الله فيه في كتابه واعترف جملة من اجلاء الصحابة بعدم نسخه وفعلته الصحابة في عصر الرسالة وبعده وفعله التابعون فتسوية احدهما بالآخر عين الجهل والعناد والافتراء على الكتاب والسنة والفحش الذي جاء في كلامه يوجب لقائله عقاب الله وغضبه ويلحق به فاحشة ومقتا وزيادة في الكفر وزيادة في الفساد وزيادة استحلال للحرام وعقيدة باطلة وكون الرجل بها يترك قرانه ويهجر ربة البيت فتفعل ما تفعل لا يفترق شيئا عن تعدد الزوجات وملك اليمين الذي لا ينحصر في عدد بالاتفاق فإنه يقال فيهما بذلك يترك الرجل فراشه ويهجر ربة البيت فتكفر وتبرأ ثم تدعو على الآمر به وتلعنه وبه تفسد العائلة فهل يوجب ذلك تحريم تعدد الزوجات؟ هذا علم