الصحابة زمن عمر وكان علي حاضرا بالمجلس وقد ثبت باجماع الشيعة وأهل السنة والجماعة وبرواية زيد بن زين العابدين ومحمد بن الحنفية عن امام الأئمة وامير المؤمنين علي (ع) تحريم المتعة تحريم ابدا ، الرواية ثابتة قطعا ودعوى التقية ساقطة بالضرورة فالاجماع قطعي.
وفي ص ١٢٦ روى الامام مالك والزهري عن ائمة أهل البيت عن علي امير المؤمنين (ع) ان النبي نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة. روى الامام الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن الحسن (١) عن ابيه الباقر محمد بن علي عن علي بن أبي طالب ان النبي حرم نكاح المتعة يوم خيبر. روى محمد بن الحنفية بن أبيه علي بن أبي طالب ان منادي رسول الله نادى يوم خيبر ألا ان الله ورسول الله ينهاكم عن المتعة. والامام الطحاوي في معاني الآثار روى بسند ثابت ان عليا قال لابن عباس انك رجل تائه ألم تعلم ان رسول الله نهى عن متعة النساء وروى عن عبد الله بن عمر : والله لقد علم ابن عباس ان رسول الله حرمها يوم خيبر وروت كتب الشيعة بالسند عن زيد بن زين العابدين علي عن آبائه عن علي بن ابي طالب (ع) أن النبي حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة والشيعة لا تنكر هذه الرواية وان قالت انها وردت مورد التقية ودعوى التقية بعد ثبوت الرواية هراء وهواء وطعن على دين الامام.
وفي ص ١٤١ ثبت بسند اجمع عليه الشيعة والأمة ان شورى الصحابة وركنها الأعظم علي (ع) قررت وأقرت على تحريم المتعة تحريم الأبد زمن النبي.
وفي ص ١٤٧ بعد ما ذكر حيث ـ قيل لعمر يعيب عليك الناس ـ المتقدم قال وبه ـ أي بهذا الحديث ـ يرتد عن دينه ما ابتهرته الشيعة على لسان الامام علي انه كان يقول لو لا نهيه عن المتعة ما زنى إلا شقي أو إلّا شقا ـ قليل ـ فذلك القول من عمر رد لهذا القول الذي وضعته الشيعة على لسان علي (الى ان قال) فلو كان علي صار يقول هذا القول بعد زمن الفاروق لكان اذل الناس.
وفي ص ١٤٩ العرب قبل الاسلام كانت لها انكحة دامت حتى صارت عادة ابطلها الاسلام ومنها المتعة فدامت في صدر الاسلام حتى تقرر في شورى الصحابة
__________________
(١) هكذا في النسخة ولعل في العبارة سقطا ـ المؤلف ـ.
