مبتدأ عبارة عن النساء والضمير في به عائد عليها على اللفظ وما الموصولة وان كانت لغير العاقل إلا انه يجوز استعمالها في صفات من يعقل ومن في منهن للتبعيض حال من الهاد في به وجملة فآتوهن خبر والعائد ضمير النسوة ويظهر من قوله به أي بهذا النكاح المتقدم بيانه انه جعل ما عبارة عن النكاح أي ، فالنكاح المتقدم الذي استمتعتم به منهن وحينئذ لا بد من تقدير ضمير في جملة فآتوهن يعود على المبتدأ أي فآتوهن اجورهن فيه أو لأجله ولا يخفى ما فيه من التكلف المنافي لبلاغة القرآن ولو سلم فهو لا ينافي ورودها في المتعة كما لا يخفى فالمعنى الذي جعل الآية نصا فيه لتكون خاصة بالدائم لا تحتمله إلا على ابعد احتمال وذلك الاحتمال لا يجعلها خاصة بالدائم وهكذا دأبه يدعي الاجماع في محل الخلاف وفي محل الاجماع على العدم والنصوصية مع عدم الدلالة وينكر المسلمات ويخالف الاجماعات بدون تحرج ولا مبالاة على ان قراءة جماعة من اكابر الصحابة والتابعين الى اجل مسمى كما مر دالة على انها عندهم واردة في المتعة وهم اعرف بنصوص القرآن وظواهره من كل احد واما اختلاف الضميرين في به ومنهن فإنما هو لكون الأول راجعا الى ما الموصولة على اللفظ أو الشرطية لا الى هذا النكاح كما توهمه والثاني راجع الى النساء ولسنا ندري لما ذا يكون اختلاف الضميرين لغوا ان أريد بها المتعة كما لا ندري لما ذا يكون لا جناح عليكم «الخ» حشوا ولغوا وبيان الحكم الشرعي في أي شيء كان حقيرا أو كبيرا لا يصح ان يقال عنه انه اشتغال بأمر تافه فليس في الشريعة امر تافه والامر المهم الذي ينبني عليه حياة الانسان قد فرغ من بيانه واشتغل ببيان غيره وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة راجع الى نكاح المتعة فأل في الفريضة للعهد الذكري. في مجمع البيان قال السدي معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها في الأجر فتزيده في المدة ا ه. لكن الطبري في تفسيره روى عن السدي انه ان شاء ارضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجرة التي اعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل فقال اتمتع منك أيضا بكذا وكذا قبل ان يستبرأ رحمها ا ه. ومراد السدي العقد عليها ثانيا ولا يرد عليه ما أورده الطبري من فساد القول بإحلال جماع المرأة بغير نكاح ولا ملك يمين فإنه احلال بنكاح. وبأقل مهما بلغت به البلادة فبسط كفيه واخرج لسانه لما سئل عن ظبي بيده بكم اشتراه مشيرا بانه اشتراه باحد عشر درهما
