(كذا) وقال في ص ٤٤ العرب قبل الاسلام كانت لها انكحة دامت حتى صارت عادة ابطلها الاسلام ومنها المتعة والعادة لا يقتلعها إلا الزمن فدامت المتعة في صدر الاسلام والتبس الأمر على البعض فارتكبها جاهلا أو مستحلا ، وفي ص ١٣١ اما العقد الى اجل فإن اثبت مثبت انه كان يقع في صدر الاسلام وانه كان بعلم من الشارع فنحن نقول ان النكاح كان ينعقد ويبطل التوقيت لأن النكاح من اقوى العقود وينعقد انعقادا يبطل كل الشروط فتبين تبينا لا يذر من ريب لمتثبت ان نكاح المتعة لم يقع في صدر الاسلام وعلى هذا البيان يحمل كل حديث ثبت سنده في صحاح الأئمة مثل البخاري ومسلم واحد والحمد لله الذي هدانا لهذا ومر رواية الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس انما كانت المتعة في اوّل الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم تحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) قال ابن عباس فكل ما سواهما حرام والظاهر ان العقد في مثل هذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوام يترتب عليه كل آثاره ولا ينقطع إلا بالطلاق أو بالموت. قيل لعمر يعيب عليك الناس انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ثم نفارق عن ثلاث فقال ان النبي انما احلها زمن الضرورة وقد رجع الناس الى سعة ثم لم اعلم احدا من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد اصبت والله يعلم يريد ان النكاح بقضيته ينعقد انعقاد دوام ثم ينقطع بطلاق بعد ايام وأي ضرورة كانت في عهد النبي تضطر الناس الى المتعة إلا انها كانت عادة معروفة رسخت في الجاهلية لم يمكن قلعها إلا بعد زمن لم يكن غير هذه الضرورة حتى استأصلها الفاروق ومن غرائب أقوال أهل العلم ان المتعة من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم اوطاس ثم حرمت بعد ذلك تحريم الأبد ، ثم ليس لقول في هذا الباب فرار فقد قيل اذن بها في حجة الوداع ومنع عنها في حجة الوداع. وحديث المتعة من غرائب الأحاديث كان يقول بها جماعة من الصحابة حتى قال بها جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مكة. روى الحاكم في علوم الحديث عن الامام الاوزاعي انه كان يقول يترك من قول اهل الحجاز خمس منها المتعة.