(ونقول) في هذا الكلام خبط وخلط وافتراء وتهافت وتناقض من وجوه.
(أولا) الاحكام الشرعية مصدرها الكتاب والسنة واجماع المسلمين لا الآراء والتخمين فقوله ارى كذا ويمكن كذا ويمكن كذا هذر من القول ولو كانت تؤخذ بالآراء والشهوات لما بقي لهذا الدين اثر.
(ثانيا) زعمه ان المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية وانها لم تكن في صدر الاسلام وانها لم تقع من صحابي وان وقعت فبغير اذن الشارع وانها كانت أمرا تاريخيا لا حكما شرعيا وان نسخها نسخ لامر جاهلي لا لحكم شرعي هو من مخترعات هذا العصر وليس له اثر في كلام العلماء السالفين فهو من الأكاذيب الملفقة والأباطيل لدحض الحق ولم ينقل ناقل انه كان في الجاهلية نوع من النكاح يشابه المتعة ويماثلها ولو كان لنقل فإن شرائع الجاهلية كثر تناقل الرواة لها ولم يذكروا فيها شيئا من هذا القبيل فادراجها مع البغاء والمخادنة والاستبضاع كذب وافتراء فالبغاء الزنا (والمخادنة) اتخاذ الرجل امرأة والمرأة رجلا يزني بها (والاستبضاع) في النهاية نوع من نكاح الجاهلية كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته أرسلي الى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها حتى يتبين حملها يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد اما المتعة فلم يذكر محدث ولا مؤرخ ولا لغوي ولا غيرهم انها من انكحة الجاهلية إلا بعض أهل هذا العصر كالآلوسي في بلوغ الإرب ومحمد ثابت المصري في كتاب جولة في ربوع الشرق وصاحبنا في وشيعته وقد دلت الأدلة القاطعة التي لا يمكن لأحد ردها ولا انكارها ولا التشكيك فيها من الكتاب والسنة واجماع المسلمين واقوال ائمتهم على انها كانت مشروعة في صدر الاسلام مباحة بنص الشارع وان كثيرا من الصحابة فعلوها في حياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بأمره واذنه وترخيصه وبعد وفاته وان نسخها عند من يقول به نسخ لحكم شرعي وهو مع ذلك يماحك ويتحمل ويعاند ويكابر ويقول انها لم تكن في صدر الاسلام وان نسخها نسخ لأمر جاهلي وحسبه بهذا جهلا وعنادا (فالكتاب) آية فما استمتعتم ويأتي الكلام عليها عند تعرضه لها (والسنة) الروايات الصحيحة الصريحة المستفيضة ـ ان لم تكن متواترة ـ الآتية التي رواها ائمة الحديث في صحاحهم البخاري ومسلم واحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وغيرهم الدالة على اذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها وعلى وقوعها في عهد الرسالة ومدة حياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم