والصادق يبالغان في المتعة ويقولان من لم يستحل متعتنا ولم يقل برجعتنا فليس منا.
(ونقول) كتب الشيعة بعيدة عن التعصب والتشدد وان تشددت في بعض مسائلها فتشددها ناشئ من التشدد والتعصب عليها. والتشدد مع الحق لا يضر. والتساهل مع الباطل لا ينفع فالمهم تمييز الحق من الباطل. وقد نسي او تناسى مجازفات قومه في الكلام اذا تعصبوا على المسألة وتجاوزهم حد التشدد في مواضع يضيق عنها الاحصاء ونسي نفسه في تعصباته وتشدداته في كل مسألة ذكرها بما قد تجاوز كل حد حتى ادى به ذلك الى مخالفة الاجماعات وانكار المسلمات. ومنها هذه المسألة فله فيها سلسلة دعاو انفرد بها وجاوز وتجاوز الحد.
(الدعوى الأولى) انها من بقايا الانكحة الجاهلية ولم تكن مباحة في الاسلام. فذكر في مطاوي كلامه في ص ٣١ ـ ١٢٠ ـ ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ١٣١ ـ ١٣٢ ـ ١٣٥ ـ ١٣٩ ـ ١٤٤ ـ ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ١٦٥ ما حصل مجموعه :
ارى ان المتعة من بقايا الانكحة في الجاهلية كانت امرا تاريخيا لا حكما شرعيا بقيت في صدر الاسلام بقاء العوائد التي لا تستأصل الا بزمن فالعرب قبل الاسلام كان لها انكحة دامت حتى صارت عادة ابطلها الاسلام. منها. البغاء. المخادنة. الاستبضاع. المتعة يمكن ان البعض كان يرتكبها في صدر الاسلام جريا على العادة مستحلا أو جاهلا. ويمكن ان الشارع اقرها لبعض في بعض الأحوال من باب ما نزل فيها ما قد سلف وقد نزل في اشد المحرمات ونسخت وحرمت تحريم ابد. ولم يكن نسخها نسخ حكم شرعي بل نسخ امر جاهلي. ولم يكن في الاسلام نكاح متعة. ليس بيد احد دليل لاباحتها في زمن من صدر الاسلام ولم تقع من صحابي في الاسلام ولو وقعت فلا يتمكن احد ان يثبت انها كانت بإذن من الشارع بل دوام عمل كان في الجاهلية وعادة معروفة راسخة لم يقتلع منه البعض حتى نودي بتحريمه مرات يوم خيبر ويوم الفتح وأيام حجة الوداع فوهم الرواة ان تكرار النداء كان لتكرير الاباحة مثل العري في الطواف حرم في صدر الاسلام ولم ينقطع إلا بعد زمن والا بالقوة بعد البراءة حتى عدت المتعة من غرائب الشريعة. وكما تكرر نزول تحريم الخمر تقريرا لتحريم كان من قبل فدعوى إباحة الشارع في صدر الاسلام ساقط