الثلثان والباقي للعصبة وليس لبنت الابن شيء. يقال المسألة بحالها الا انه مع بنت الابن ابن ابن فان قلتم ان البنات لهن الثلثان والباقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين فقد خالفتم اصلكم وخالفتم حديثكم في اي كتاب واي سنة وجدتم ان بنات الابن اذا لم يكن معهن اخوهن لا يرثن شيئا واذا حضر اخوهن ورثن بسبب اخيهن.
هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود ذكرتها اعجابا بها واستحسانا لها ومن نظرة فيما تقدم فاجوبتها بين يديه.
(ونقول) من نظر نظرة فيما تقدم منه لا يجد شيئا من اجوبتها لا بين يديه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوقه ولا تحته. ومن نظر نظرة فيما قدمناه يجدها واضحة الورود.
مخالفته اجماع المسلمين وضرورة الدين بتوريث ولد الولد مع الولد
قال ص ٢٢٤ خلف ابنه واولاد ابنه المتوفى في حياته او اولاد بنته المتوفاة في حياته اتفقت الشيعة والامة على ان الميراث لابنه وليس لاولاد ابنه او بنته شيء. والذي اراه ويطمئن إليه قلبي ان المال في الصورة الاولى نصفه للابن ونصفه لاولاد الابن وفي الصورة الثانية ثلثاه للابن وثلثه لاولاد البنت. والاصل ان القريب ان كان واسطة يحجب الابعد والا فلا اذ لا تكون نقطة اقرب من نقطة لا اذا كانتا على حظ واحد فان زال الاقرب فالابعد يحل محله فيكون هو الاقرب اذ لا بعد الا بوجود الواسطة فاذا زالت اقترب البعيد وحل محل القريب هذا هو الذي بني عليه بقاء النوع الانساني وهو الذي يقتضيه نظام المجتمع وهو الذي يرشد إليه القرآن الكريم فانه يعتبر اولاد المتوفى خلفا عنه فيدخلون في قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) الآية دخول الاولاد دخولا اوليا. وكيف ينادينا الكتاب الكريم يا بني آدم اذا لم نكن خلفا حقيقيا وابنا صلبيا لآدم ذهب الاصول فحللنا محلها وأول الاصول ابن فنحن ابن آدم بل نحن آدم لا يحجبنا حاجب بعد ما ذهب.
(ونقول) بعد اجماع المسلمين كافة بل حصول الضرورة من الدين على ان
