ينبغي على القول بالتعصيب ان يكون الباقي بعد النصف الذي هو فرض البنت للعم وحده لانه اولى عصبة ذكر وان لا يكون لابنة الابن شيء لانها ممنوعة بالبنت التي هي اقرب منها وليست عصبة وجعل السدس لها تكملة للثلثين لا دليل عليه لانها ان دخلت في آية (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) لزم ان يكون الثلثان بينها وبين البنت بالسرية ولا يكون للبنت حينئذ النصف لانه فرضها مع انفرادها وان لم تدخل ـ وهو الصواب ـ لم يكن دليل على اعطائها السدس.
والحكم في المسألة الثانية عند اهل التعصيب ان للاخت للابوين النصف وللاخت للاب السدس تكملة للثلثين والباقي وهو الثلث لابن العم فتوجه عليهم الاعتراض هنا بمثل ما توجه في المسألة الاولى من انه ينبغي ان يكون الباقي بعد النصف الذي هو فرض الاخت للابوين لابن العم وحده وان لا يكون للاخت للاب شيء لما مر في المسألة الاولى حرفا بحرف. وحكم المسألتين عندنا هو ما ذكره عملا بتقديم الاقرب ولا نراه جاء في الجواب عن هذا الاعتراض بشيء وزعمه ان لهم عليه متمسكا من الكتاب لان حظ البنات والاخوات الثلثين فاعطاء السدس تكميل لما سماه الكتاب ببيان السنة واضح البطلان لان الله تعالى جعل في الكتاب العزيز الثلثين فرض البنتين فما زاد والاختين لاب وابوين فما زاد ولم يجعله فرض البنت وبنت الابن ولو سلم فيجب ان يقتسماهما بالسوية لا بالنصف والسدس. وكذلك الله تعالى فرض الثلثين للاختين للابوين او للاب ولم يفرضهما للاخت للابوين والاخت للاب بل فرض الأولى هنا النصف وليس للثانية فرض لان تلك اقرب منها ولو سلم فيجب ان يقتسماهما بالسوية لا بالنصف والسدس فانه لا دليل عليه في المقامين فدعوى ان ذلك تكميل لما سماه الكتاب ببيان السنة افتراء على الكتاب والسنة.
وقال ص ٢٢٢ ومن اعتراضات الشيعة على اصول الامة ان يكون الابن الصلبي اضعف من ابن ابن ابن عم في رجل مات وخلف ابنا و ٢٨ بنتا المال يقسم على ثلاثين للابن منها اثنان وان كان بدل الابن ابن ابن ابن عم لكان للبنات عشرون وللابعد عشرة من ثلاثين فيكون حظ الابعد خمسة امثال حظ الاقرب. وما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات معهن بنت ابن فان قلتم ان البنات لهن