ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته (در منتقى) ا ه وظاهر هذا أنه لم يزد في الجواب على قوله والمرأة صار ثمنها تسعا لأن ذلك هو المناسب لوقوع الجواب في أثناء الخطبة من غير روية.
وفي النهاية الأثيرية هذه المسألة تسمى في الفرائض المنبرية لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية صار ثمنها تسعا ا ه ولو كان الجواب كما حكاه هذا الرجل لم يكن من غير روية.
وفي التهذيب للطوسي والمسالك وغيرهما : استدل القائلون بالعول من غيرنا بما رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين عليهالسلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتين فقال صار ثمنها تسعا ا ه ولم يذكروا هذا التفصيل الذي ذكره.
وقال المرتضى في الانتصار : فأما دعوى المخالف أن أمير المؤمنين كان يذهب إلى العول في الفرائض وأنما يروون عنه ذلك وأنه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لأنا نروي عنه خلاف هذا القول ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى أبطال العول في الفرائض إلا عنه ومعولهم في الرواية عنه أنه كان يقول بالعول الرواية عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي ، فأما الشعبي فإنه ولد سنة (٣٦) والنخعي ولد سنة (٣٧) وقتل أمير المؤمنين سنة (٤٠) فكيف تصح رواياتهم عنه والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش : ظالم ولي المظالم. ولو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكن بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه أبطال العول فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه. والمجهول لا حكم له. وما رواه عنه أهله أولى وأثبت. قال : وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد به أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما أسقط في مواضع كثيرة ا ه الانتصار. وهو يدل على أن الجواب كان مقتصرا على قوله صار ثمنها تسعا دون التفصيل الذي ذكره وما أجاب به السيد المرتضى كاف واف في رد الاستدلال بالمنبرية