تخرج منه السهام صحيحة فمنه القسمة أما أن للذكر مثل حظ الانثيين أي للذكر مع البنت نصفان وللبنت نصف ومع البنتين الثلثان وللبنتين ثلثان فشيء لا يدل عليه اللفظ بشيء من أقسام الدلالات ولا يقتضيه بوجه من الوجوه فضلا عن أن يدل عليه دلالة بداهة.
(ثانيا) القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة واحدة فقط هي قوله للذكر مثل حظ الانثيين لا بعبارتين ، وقوله : وإن كن نساء فوق اثنتين. وإن كانت واحدة خاص بصورة انفراد البنتين وانفراد البنت عن الابن فأين هما العبارتان اللتان بين القرآن الكريم حظ الذكر فيهما.
(ثالثا) القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة عربية مبينة بيانا عربيا واضحا يفهمه كل أحد لا بيانا رياضيا مبنيا على العلوم الرياضية التي لم يكن يعرفها العرب ولا يفهمونها.
(رابعا) لو كان قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين راجعا إلى تتمة الآية وهي قوله فلهن ثلثا ما ترك فلها النصف ـ كما يزعم ـ لكان للابن الواحد مع البنت الواحدة الثلثان ولها النصف لأن حظ الأنثيين الثلثان بمقتضى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) وقد جعل هذا الحظ للذكر. وحظ الواحدة النصف بمقتضى (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) والبنتان لم يفرض القرآن لهما النصفين حتى يقال أن سهم الابن مع البنت النصفان وسهمها النصف والله تعالى يقول للذكر مثل حظ الانثيين ولم يقل مثلا حظ الأنثى فلما قال للذكر مثل حظ الأنثيين وقال فلهن ثلثا ما ترك كان له الثلثان وهو حظهما ولو قال للذكر مثلا حظ الأنثى لصح أن يقال حظ الأنثى النصف ومثلا حظها النصفان لكنه لم يقل فيلزم على مقتضى قوله أن يكون الذكر له الثلثان دائما سواء أكان مع البنت الواحدة أم مع البنتين وللبنت الواحدة معه النصف وللأكثر الثلثان فعلى مقتضى العول ـ للذي يزعمه ـ في ابن وبنت للابن الثلثان لا النصفان وللبنت النصف فالقسمة من سبعة للابن أربعة من سبعة وللبنت ثلاثة من سبعة عالت الفريضة بواحد فقد كان للابن أربعة من ستة وللبنت ثلاثة من ستة فعلى هذه الفلسفة المعوجة التي ذكرها يكون القرآن دالا على أنه مع اجتماع الابن والبنت للابن أقل من سهمين وللبنت أكثر من سهم وهو مخالف لضرورة الدين.