ينسب إليه تعالى أنه فرض في مال ما لا يسعه.
ولو كانت الاعالة نص القرآن الكريم لما تحير فيها في أول الأمر أول من قال بها فالنص يفهمه كل أحد من أهل اللسان لأنه ما لا يحتمل الخلاف ولما احتاج إلى شورى الصحابة فالشورى تكون في الأمور المشكلة الغامضة لا في الأمور الظاهرة التي نص عليها الكتاب ولما خالف فيها علي والأئمة من ولده ومن أعرف منهم بنص القرآن وظاهره ومحكمه ومتشابهه. ومهزلة إجماع الشورى قد عرفت الكلام فيها .. وسكوت ابن عباس أولا كان خوفا كما مر. وأما أنه لو تكلم لفهم أن سند الاجماع بيان القرآن فهو تخرص على الغيب ولعله لو تكلم لفهم أبوه ـ أن صح أنه أشار بالعول ـ ومن وافقه أن الحق بجانبه ولرجعوا إلى قوله وبيان القرآن لو كان لما احتيج إلى الاجماع المزعوم الموهوم. وبيان القرآن سواء أكان رياضيا أم غير رياضي لا ربط له بالعول كما ستعرف. وأخذ الحظوظ كلها من مخرج كسور سماها القرآن في صورة العول غير ممكن إن أبقيت تلك الحظوظ على حالها وإن انقصت كما يقوله أهل العول كان ذلك خروجا عن نص القرآن الذي ذكرها تامة لا ناقصة. ومجموع الحظوظ لا تصح منه المسألة إن أبقيت الحظوظ على حالها وأن انقصت فلا يدل القرآن على ذلك وآية وان كن نساء فوق اثنتين آية جميلة جليلة موجزة لا تفتقر إلى أن يشهد لها بذلك فهي تزيد على ما وصفها أنها معجزة. ولكنها لا ربط لها بآية للذكر مثل حظ الأنثيين ـ كما زعم ـ حتى تصح بها جميع مسائل الفرائض فتلك لبيان نصيب الذكران والآنات إذا اجتمعوا وهذه لبيان نصيب البنات والبنت الواحدة إذا انفردن. وفلسفته التي ذكرها ص ١٩٣ ـ ١٩٦ وأشار إليها هنا بأن في الآيتين مجموع انصاف وأثلاث كثيرة وذلك هو العول فلسفة خارجة عن دلالة القرآن فاسدة من عدة وجوه (أولا) أن الله تعالى بين ميراث الأولاد بلسان عربي مبين لا يحتمل هذه الفلسفات الباردة المعوجة فبين أنه عند اجتماع الذكور والاناث من الأولاد يكون للذكر مثل حظ الانثيين وعند انفراد البنتين لهما الثلثان وعند انفراد البنت لها النصف وقوله للذكر مثل حظ الانثيين لم يفهم منها أحد من يوم نزولها إلى أن جاء هذا الرجل يفسرها بتفسيره هذا إلا أنه للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد فمع اجتماع ذكر واحد وأنثى واحدة القسمة من ثلاثة ومع اجتماع أكثر تكون الفريضة على هذا النمط للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد وما