اهل بيته احد الثقلين الذي امر نبيها بالتمسك بهم ونجت من اشكال ابن عباس والامام الباقر بقولها ان الله فرض في مال نصفا وما بقي لا نصفا وثلثين ووقع فيه غيرها لقوله ان اطلاق السهام في الآيات شامل لمورد العول وهو مستلزم للمحال ونسبة الجهل إليه تعالى ان بقيت السهام على حقائقها ولاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي وفيما لا علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ولا قرينة في استعمال واحد وهو غير جائز كما مر. وادخال النقص في سهام من أخره الله هو عين العدل وليس أخذا بحظ كبير ولا صغير جائر من العول بل غيره هو الجور فانا ادخلنا النقص على من دل الدليل على دخول النقص عليه وانه ليس بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثا بالقرابة وكون الحكم عادلا او جائرا مرجعه نص الشارع لا الرأي والاستحسان فما حكم به هو العدل وما لم يحكم به هو الجور وقد ظهر اندفاع اصل الاشكال والتسمية في الكتاب غير شاملة لمن ادخل عليه النقص بعد التقييد وكون النقص في جميع السهام عولا عادلا وفي سهم المؤخر فقط عولا جائرا انما يتم مع فرض الشمول وقد عرفت عدمه وانه غير ممكن لان الذي احصى رمل عالج وجميع ذرات جميع الكائنات يعلم ان المال ليس له نصف وثلثان فكيف يفرضهما فيه. وكون الامة اخذت بالعول العادل والشيعة بالسبيل الجائر كلام جائر فمن يسميهم الامة اخذوا بالعول الجائر الذي لم يفرضه الله وجاروا على اكثر ذوي الفروض فنقصوهم عن فروضهم التي فرضها الله لهم واعطوا المال الذي فرضه الله لشخص غيره بغير دليل. والشيعة بما حفظته عن ائمتها عن جدها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم اخذت بالسبيل العادل فاعطت ذوي الفروض فروضهم واعطت من لم يجعل الله له فرضا في هذه الصورة الباقي لان ذلك هو الذي جعله الله له فهي لم تنقص احدا شيئا مما جعله الله له. والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي احصى رمل عالج ولذلك قلنا انه لا يمكن ان يفرض في مال سهاما لا يسعها وليس ذلك اصل الاشكال فقد عرفت انه لا اشكال اصلا والامام الباقر لم يكن منتحلا مذهب احد ولا قوله في وقت من الاوقات لا ابن عباس ولا غيره بل كان وارثا للعلم عن آبائه الذين تعلم منهم ابن عباس عن جده رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي سماه باقر العلم لتوسعه فيه. وقد تبين بهذا ان القول بان لا عول عند الشيعة ليس قولا ظاهريا بل قول واقعي فانه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء واما دخول
