الثلاثة ـ مخرج الثلثين ـ والبنتان لهما الثلثان من الثلاثة ـ مخرج الثلثين ـ فيكون القرآن بين حظ الذكر بعبارتين بيانا رياضيا بلسان عربي مبين وثلاثة انصاف من اثنين وأربعة اثلاث من ثلاثة هي العول الظاهر وبيان العول بمثالين في سهام الاولاد يهدي الى جواز العول في سائر الورثة دلالة بداهة واقتضاء ثم اطال في بيان ذلك بما لا فائدة في نقله ثم قال ص ١٩٦ فاعود واقول ان العول نزل في القرآن نص عليه نص عبارة في اوّل آياته باظهر شواهده فكيف تنكره الشيعة وكيف وقع فيه اختلاف المذاهب وكيف امكن ان يخفى على ابن عباس ولنا فيه زيادة بيان (يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ).
(ونقول) كرر مقابلة الامة بالشيعة فيما مر ويأتي ولم يعلم ان الجماعة التي يخرج منها ائمة اهل البيت مقتدى الشيعة في ابطال العول ويخرج منها ابن عباس حبر الائمة وغيرهم مما مر لا يجوز ان يطلق عليها لفظ الامة.
وفرض نصف وثلثين مثلا في مال يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى كما اشار إليه ابن عباس والامام الباقر بان الذي احصى رمل عالج يعلم ان المال ليس له نصف وثلثان فلا يمكن ان يكون اطلاق فرض النصف والثلثين الوارد في الكتاب العزيز شاملا لهذا المورد لئلا يلزم نسبة الجهل إليه تعالى فلا بد من تقييد الاطلاق وقد دل على هذا التقييد قول ابن عباس الذي اخذه عن امير المؤمنين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، او عن النبي رأسا وقول ائمة اهل البيت شركاء القرآن واحد الثقلين وهم اعلم بدين جدهم من كل احد اما العول بادخال النقص على الجميع بنسبة سهامهم فلا دليل عليه مع انه مستلزم لاستعمال الفاظ السهام في غير معانيها بدون علاقة كاستعمال الثمن في التسع وغير ذلك ولو فرض وجود العلاقة للزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد وهو غير جائز كما تقرر في الاصول وليس هنا معنى جامع ليكون من عموم المجاز مع ان القرينة مفقودة ومجرد عدم امكان خروج السهام لا يصلح قرينة مع احتمال تقييد الاطلاق لو فرض عدم وجود الدليل عليه.
وقد ظهر بذلك بطلان جميع ما اطال به من كلامه الذي يشبه رحى تطحن قرونا تسمع جعجعة ولا ترى طحنا.
فالشيعة لم ترد القول بالعول من عند انفسها بل بما روته عن نبيها بواسطة
