ستة. ان السهام ليس تجوز ستة لا تعول على ستة. اصل الفرائض من ستة اسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها. السهام لا تعول من ستة. سهام المواريث من ستة اسهم لا تزيد عليها. ومعنى ان السهام لا تعول على ستة لا تزيد عليها فان من قال بالعول قد زادها على ستة حيث جعل الثمن تسعا والنصف اقل منه والثلثين اقل منهما وهكذا.
فالعول هنا بمعنى الزيادة اما رواية لا تعول من ستة فيمكن كون من بمعنى عن لان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وتعول محتمل للزيادة والنقيصة فان من اعال فقد نقص السهام فجعل الثمن تسعا «الخ» اما رواية لا تعول على اكثر من ستة فيمكن ان يكون معناه لا تزيد على ستة فاكثر بان تكون سبعة فما فوق نظير وان كن نساء فوق اثنتين اي اثنتين فما فوق والله اعلم.
وظاهر ان من قال بالعول انما قال به باجتهاد الرأي لما لم يجد مخرجا سواه وفقهاء اهل البيت انما قالوا به اخذا باقوال ائمة اهل البيت التي تلقوها عن جدهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وابن عباس انما اخذ بطلان العول عن امير المؤمنين لانه تلميذه وخريجه عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم او عن الرسول بلا واسطة فسنوا لهم هذه القاعدة من تقديم ذوي السهام المؤكدة التي فهموها بالنص وعلموا انه تعالى اشار بتأكيدها الى تقديمها ومرجع ذلك الى ان اطلاق آيات الفروض قد قيد بعضه وبقي الباقي على اطلاقه فآية فرض الثلثين للاختين مثلا قد قيد اطلاقها بما اذا لم يكن معهما زوج فانهما في هذه الصورة ترثان بالقرابة لا بالفرض فيكون لهما الباقي والمقيد لاطلاق الكتاب اقوال الائمة الماخوذة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
كلماته في العول
قال ص ٣٠ ما حاصله كتب الشيعة وان ردت القول بالعول وانكرت على الائمة اعالة الفرائض الا انها لم تنج من اشكال ابن العباس والامام الباقر ان الذي احصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين فالاشكال باق والعول ضروري فان ادخال النقص في سهام من أخره الله من الورثة اخذ بحظ كبير جائر من العول ولا يدفع اصل الاشكال فان التسمية باقية بنص الكتاب والنقص في جميع السهام هو
