الصفحه ٢٣٦ : التعليلات لو صحت
لكانت حكمة لا يجب ان تطرد ولا يجوز ان يبنى عليها احكام شرعية.
واما المسألة
الثالثة فاشار
الصفحه ٢٤٥ : عبد الله بن محمد بن عقيل وهو
عندهم ضعيف ولا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض
الصفحه ٢٤٩ : الاخت لاب فان الميراث كله للاقرب.
(ونقول) الحكم في المسألة الاولى عند اهل التعصيب ان للبنت النصف ولبنت
الصفحه ٢٥٣ : قلبا يمكن ان يكون فيه صلاح وحكمة اجتماعية فإن الإرث عند الفقهاء
خلافة في الملك وفي الحقوق ليس فيها لا
الصفحه ٢٥٤ : يحتمل احد من العلماء انه اختياري وهو حكم لا عقد
حتى يتوقف على القبول فما بناه عليه من دلالة الحديث على
الصفحه ٢٥٧ : قد سلف وقد نزل في اشد
المحرمات ونسخت وحرمت تحريم ابد. ولم يكن نسخها نسخ حكم شرعي بل نسخ امر جاهلي
الصفحه ٢٦٤ : سبع مرات في أوقات مختلفة
متباعدة بقوا مصرين على عمل جاهلي هو زنا وحكم جاهلي من بقايا احكام الجاهلية
الصفحه ٢٦٩ : نزلت في غيره فقط يزعم ان حكمها لا
يتناوله ومن يمكن ان يكون اكفر بالايمان في آية حل المحصنات من عاد يترك
الصفحه ٢٧٠ : والشرطية اذا كان جزاؤها جملة انشائية يكون جزاؤها عمدة الكلام
والشرط قيدا للحكم فلو كانت هذه الجملة في حل
الصفحه ٢٨١ : ورثته عن مفاتيح
باب مدينة العلم ومعادن الحكمة وشركاء القرآن. والتقية التي نزل بها القرآن وامر
بها عمار
الصفحه ٢٨٢ : مما احله الله فمن يجعلها سفاحا فقد رد
على الله حكمه وكفر بالايمان وحبط عمله وكان من الذين ضل سعيهم في
الصفحه ٢٨٥ : ء
فإذا جاءك زيد منهم فأكرمه وليترتب عليه حكم آخر بين بقوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما
تَراضَيْتُمْ
الصفحه ٢٨٦ : .
وانا لو حملناها على الدائم لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة لأنه
تعالى قال في اوّل هذه
الصفحه ٢٩٣ : هرقل ومناقض أيضا
لأمر الله لهم بالصبر والمصابرة ولكن التناقض في كلامه لا شيء أرخص منه وأي حكمة
في ذلك
الصفحه ٣١٩ : بيان حكم الطلاق ولا طلاق إلا في الدائم وكل
مفادها ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولها المتعة وفهم