الشرط الثاني : أن
يكون العوضان مما يكال أو يوزن ، فلا ربا فيما يباع عدا كالبيض ، ولا مشاهدة
كالثوب والحيوان ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين ، وثوب بثوبين نقدا ونسيئة.
والخلاصة ان الربا
محرم في الدين إطلاقا ، وفي المعاوضة في خصوص ما يكال أو يوزن معدنا كان كالذهب
والفضة ، أو حبا كالحنطة والشعير ، أو فاكهة أو نباتا مع كون الاثنين من جنس واحد.
وتكلمنا عن ذلك مفصلا في الجزء الثالث من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق (ع) ، فصل «الربا».
التحريم :
يحرم الربا بنص
الكتاب والسنة المتواترة ، واجماع المسلمين كافة من يوم الرسول (ص) الى اليوم ، بل
لا يحتاج التحريم الى دليل ، لأنه من الواضحات البديهية ، تماما كوجوب الصلاة ،
وتحريم الزنا ، ومن هنا حكم الفقهاء بكفر من أنكر تحريم الربا ، لأنه ينكر ما ثبت
بضرورة الدين .. وكما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه ، فقد جاء في الحديث : «لعن الله
الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه والشاهد عليه».
سبب التحريم :
ان من يؤمن بالله
، وأنه المشرع الأول للحرام والحلال لا يطلب أكثر من وجود الوحي على تحريم الربا ،
وإذا سأل عن السبب الموجب فلا يسأل ليقتنع ، بل لمجرد حب الاطلاع ، أو ليقنع الذين
أشارت اليهم هذه الآية : (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ
وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا
ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) ـ الزمر ٤٥» وكيف كان ، فقد ذكروا لتحريم الربا أسبابا : «منها»
: انه يتنافى مع أسمى المبادئ الانسانية ، كالبر والتعاون والتعاطف.
و «منها» : انه
أكل للمال بالباطل ، لأن المرابي يأخذه بلا عوض .. وإذا قال قائل : ان العوض موجود
، وهو ان صاحب المال قد سلط المستقرض