الصفحه ٢٧٤ : . الصنف الثالث القصاص ، وهو ان يستوفي
المجني عليه عمدا ، أو وليه من الجاني بمثل ما جنى من قتل ، أو قطع عضو
الصفحه ٢٨٣ : الظاهر ، والكلام لا يوجبه ، لأنه
يستقيم من غير تقدير.
أما المسوغ الثالث
للإفطار ، وهو الشيخوخة فقد أشار
الصفحه ٢٨٧ : الظهر ، وثالث للعين
والضرس ، وما اليه .. وهذه الروايات اما موضوعة ،
الصفحه ٣٤٦ : الرجوع للمطلق هو
الطلاق الأول والثاني فقط ، أما الطلاق الثالث فلا يحل الرجوع بعده ، حتى تنكح
المطلقة زوجا
الصفحه ٣٤٩ : .
السؤال الثالث :
إذا تراضيا على الخلع ، وبذلت مالا كي يطلقها ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة
بينهما ، فهل
الصفحه ٣٥٧ : الأمر كذلك تحاكما الى قوله تعالى : (حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ). الأمر الثالث : ان الرضاع بعد الحولين من
الصفحه ٤٠١ : جمعا بين النص ، وبين أدلة الرحمة لا
تأباه الصناعة ، ولا يرفضه الشرع والعقل.
وتقول مرة ثالثة :
ان
الصفحه ٤٠٨ : الحياة بعد الموت.
الثانية : احياء حماره. الثالثة : بقاء طعامه مائة عام.
الصفحه ٤٢١ : ..
وتطلق الحكمة على الفلسفة. وقال قائل : الحكمة هي علم الفقه. وقال آخر : هي جميع
العلوم الدينية. وقال ثالث
الصفحه ٤٢٨ : .
أما الزكاة فهي
فرض عين ، وحق لازم ومعلوم في أموال المقتدر يدفعها لمستحقها ، وهي ثالث أركان
الإسلام
الصفحه ٤٤٨ : الدين أو الحق
، والقصد هو الحث على كتابة الدين من غير فرق بين قليله وكثيره ، ما دام الغرض
التحفظ من وقوع
الصفحه ٤٤٣ :
بمعناها الشرعي ،
كما هو الشأن في القاضي والمفتي وامام الجماعة في الصلاة ، لأن الغرض من كتابة
الصفحه ٤٤٩ : ،
وينتقل بذلك ما كان في يد كل الى ملك الآخر.
ومحصل المعنى من
مجموع الكلام انه لا بأس عليكم بترك الكتابة
الصفحه ١٦ : ، والإجماع قائم على استحباب
كتابة الدين ، فاحمل الظاهر على الاستحباب دون الوجوب ..
أما أقوال
المفسرين فلم
الصفحه ٢٣١ : من أجل الحياة ، ومن
تلك الأصول الايمان بالله وكتابه ، وبمحمد (ص) وسنته ، والصلاة الى القبلة .. فمن