بعد ان كان الرجل يعاملها معاملة السلع والحيوانات ، حتى في أوروبا وأميركا إلى عهد قريب .. وإذا ميز الإسلام الرجل عن المرأة بأشياء فان هذا التمييز تفرضه الفروق الطبيعية بينهما ، أو مصلحة الجماعة ، وليس من العقل والعدل المساواة في كل شيء بين من تهتم بالفساتين والموضة وتسريحات الشعر وما اليها ، وبين من يشعر بالمسؤولية عنها وعن أولادها ، ويتحمل المصائب والمشاق من أجلها وأجلهم .. ومهما يكن ، فان فقهاء الإسلام ذكروا فروقا بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية نشير إلى جملة منها فيما يلي :
١ ـ ان دية المرأة نصف دية الرجل.
٢ ـ الطلاق والرجعة بيد الزوج دون الزوجة.
٣ ـ ليس لها أن تمتنع عن فراشه ، ولا أن تسافر ، وتخرج من بيته إلا برضاه ، وله أن يفعل ما يشاء.
٤ ـ لا تجب عليها صلاة الجمعة ، حتى ولو تحققت الشروط الموجبة بالنسبة إلى الرجل.
٥ ـ لا يجوز لها أن تتولى الإمرة ، ولا القضاء إلا عند أبي حنيفة في حقوق الناس خاصة دون حقوق الله.
٦ ـ لا يجوز أن تكون إماما في الصلاة للرجال ، ويجوز أن يكون الرجل إماما للنساء.
٧ ـ لا تقبل شهادتها إطلاقا في غير الأموال ، لا منفردة ولا منضمة الى الرجال إلا في مسألة الولادة ، وتقبل في الأموال منضمة الى الرجال ، على أن تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد.
٨ ـ للأنثى من الميراث سهم ، وللذكر سهمان.
٩ ـ على المرأة أن تستر عن الرجال الأجانب شعرها وجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ، ولا يجب على الرجل أن يستر عن النساء سوى القبل والدبر.
١٠ ـ لا جهاد عليها ، ولا جزية ، ولا تقتل في الحرب ما لم تقاتل.
١١ ـ لا تشارك الأم الأب في الولاية على وليدهما الصغير في الزواج ، ولا التصرف في أمواله ، ويستقل الأب في جميع ذلك.