منه المطلق بالنصّ والإجماع فبقي ما عداه.
وأقول : يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله : «لأوليائها النصف» من حيث سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث ، لكونها غير ذات ولد ، بقرينة قوله : «كان لأوليائها النصف» وحينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.
قوله رحمهالله : «في الفصل الثاني : في الصداق الفاسد : ولو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ بطل المسمّى ، وقيل : العقد».
أقول : القولان للشيخ رحمهالله ، قال في المبسوط (١) والخلاف (٢) : يصحّ العقد ، كما قال المصنّف ، وهو قول ابن الجنيد (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وابن زهرة (٥) ، وابن إدريس (٦).
وقال في النهاية : بالبطلان (٧) ، وهو قول المفيد في المقنعة (٨) ، وابن البرّاج (٩) ، وأبي الصلاح (١٠).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٧٢.
(٢) الخلاف : كتاب الصداق المسألة ١ ج ٤ ص ٣٦٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث ص ٥٤١ س ٣١.
(٤) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٦.
(٥) الغنية «الجوامع الفقهية» : فصل النكاح ص ٥٤٨ س ٢٣.
(٦) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٧.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣١٩.
(٨) المقنعة : كتاب النكاح باب المهور والأجور وما ينعقد به النكاح ص ٥٠٨.
(٩) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج ٢ ص ٢٠٠.
(١٠) الكافي في الفقه : النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
