للمولى ، وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضّها عشر قيمتها ونصف عشرها إن كانت ثيّبا (١).
ومنهم : محمد بن بابويه حيث قال في المقنع : إذا تزوّج بأمة على انّها حرّة فوجدها قد دلست نفسها فإن كان الذي زوّجها أولياؤها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها (٢).
ومنهم : ابن حمزة فإنّه قال : إن دلّسها أحد عليه بالحرّية رجع على المدلّس بالمهر ، وكان الولد حرّا ، ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيّبا ، وأرش العيب إن عابت بالولادة ، إلّا انّه قال : وان دلّسها مولاها سقط المهر المسمّى ولزمه مهر المثل ، ورجع بالمهر على سيدها (٣).
قوله رحمهالله : «وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا للمولى».
أقول : يريد انّه لو كان سيدها هو الذي دلّسها وفسخ الزوج بعد الدخول فلا شيء لها ، لأنّها أمة لا تملك شيئا ولا لسيدها ، لأنّه دلّسها.
والأقرب عنده لزوم أقلّ ما يصحّ أن يكون مهرا وسقوط ما سمّاه ، لأنّ الوطء إذا لم يكن عن زنا لا يجوز خلوّه عن عوض.
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص ٥٥٨ س ٢١.
(٢) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٤.
(٣) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد ص ٣٠٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
