وبه قال ابن الجنيد (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وهو الأقرب عند المصنّف.
ووجه القرب انّها ملكت نفسها بمجرّد العقد وعتقت ، والحرّ لا يعود رقّا. ولأنّ الرجل تزوّج امرأة فأصدقها نسمة فأعتقتها المرأة ثمّ طلّقها قبل الدخول فإنّها تغرم له نصف قيمة المهر ولا يعود شيء منها رقّا ، والى ذلك أشار المصنّف بقوله : «كما إذا أعتقت المهر قبل الدخول».
قوله رحمهالله : «ولو علّق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل : يبطل ، وقيل : يصحّ».
أقول : القائل ببطلان ذلك هو ابن إدريس (٤). والقائل بالصحّة هو الشيخ (٥) ، وابن البرّاج (٦).
قوله رحمهالله : «فتعتدّ عدّة الحرّة ولا ميراث ، والأقرب ثبوته مع تعدّد الورثة».
أقول : هذا تفريع على القول بصحّة جعل عتق الأمة معلّقا على موت زوجها ، وهو انّه إذا مات زوجها هل ترث من تركته أم لا؟ قال الشيخ : لا ترث ، مع حكمه بعتقها بموته ، وانّها تعتدّ عدّة الحرّة (٧).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧٣ س ٣١.
(٢) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ص ٢٤٨.
(٣) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٦٣٩.
(٤) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٦٤٤.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٦) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٢٥٠.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٤٠٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
