على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عن استبراء المشتري ، ويصدّقه المشتري مع عدالته على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (١). خلافا لابن إدريس حيث أوجب على المشتري الاستبراء ، وقول البائع الثقة لا يسقط وجوب الاستبراء عن المشتري عنده (٢).
قوله رحمهالله : «وإذا طلّق المجعول عنها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقّا لمولاها وتستسعي فيه ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، ويجوز شراؤها من سهم الرقاب ، والأقرب نفوذ العتق والرجوع بقيمة النصف وقت العقد ، كما إذا أعتقت المهر قبل الدخول».
أقول : إذا أعتق الرجل جارية وتزوّجها وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل الدخول بها قال الشيخ : رجع نصفها رقّا وتستسعي في ثمنها ، فإن أبت السعي كان لها من نفسها يوما وله يوم من خدمتها (٣). وبه قال ابن حمزة (٤).
وقال ابن بابويه في المقنع : مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها (٥).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٨.
(٢) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٦٣٤.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٣٩٧.
(٤) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء ص ٣٠٤.
(٥) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
