ومن عموم استباحة البضع بالتحليل المتناول لصورة النزاع ، كما يتناول غيرها.
قوله رحمهالله : «وهل هو عقد أو ملك منفعة؟ خلاف».
أقول : القول بأنّه عقد نقله ابن إدريس عن السيد المرتضى (١). والقول بأنّه ملك منفعة مذهب ابن إدريس (٢). وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط ، إلّا أنّ الشيخ ذكر ما يدلّ على اشتراط المدة حيث قال : وأمّا تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا ، ومنهم من منع منه ، والأوّل أظهر في الروايات ، ومن أجازه اختلفوا ، فمنهم من قال : هو عقد والتحليل عبارة عنه ، ومنهم من قال : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو الذي يقوى في نفسي ، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وأعمارها ، ولأجل ذلك يحتاج أن تكون المدة معلومة (٣). والمصنّف اختار في المختلف (٤) مذهب ابن إدريس.
قوله رحمهالله : «ولو أباح أمته لعبده فإن قلنا : إنّه عقد أو تمليك وانّ العبد يملك حلّت ، وإلّا فلا ، والأوّل أولى ، لأنّه نوع إباحة ، والعبد أهل لها».
أقول : هذا تفريع على ما تقدّم من كونه هل هو عقد أو تمليك؟ فمن قال : هو
__________________
(١) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان. ج ٢ ص ٦٢٧.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المبسوط : كتاب النكاح في نكاح المتعة وتحليل الجارية ج ٤ ص ٢٤٦.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧٠ س ١٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
