قوله رحمهالله : «لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ، فلا مهر ولا عدّة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض».
أقول : لو عقد عليها مدة متأخّرة عن زمان العقد ومات بعد العقد وقبل دخول الأجل فيه وجهان ، أحدهما : بطلان العقد ، لأنّا تبينّا أنّ العقد انّما يتناول زمانا لا وجود له فيه ، فلا يكون صحيحا. وعدمه ؛ لأنّه وقع صحيحا لما تبيّن انّه يصحّ العقد على الزمان المتأخّر ، والأصل بقاء حكمه.
فعلى الأوّل : لا مهر لها ، ولا عدّة عليها ، ولا ميراث لها أيضا إن قلنا بأنّها ترث مطلقا أو مع الشرط وكان قد شرط فيه الميراث.
وعلى الثاني : يثبت نقيض هذه الأحكام ـ أي : تكون عليها العدّة ـ ولها المهر والميراث على التقديرين المفروضين.
قوله رحمهالله : «في نكاح الإماء : الأوّل : العقد ، ولا يشترط إسلام الأمة في المتعة عندنا ، ومطلقا عند آخرين».
أقول : قد تقدّم الخلاف في جواز نكاح الكتابية بالعقد المنقطع عند المصنّف ، وبالعقدين جميعا ، وملك اليمين عند آخرين.
قوله رحمهالله : «وفي اشتراط الطول وخوف العنت خلاف».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
