المالك أو تأخّر ، وسواء كان قبل الوطء أو بعده.
ومنهم : ابن الجنيد حيث حكم بأنّ الأب أو الابن انّه إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فسبق الآخر فزنى بها حرمت على الزوج أبدا (١).
قوله رحمهالله : «ولا عتق مع الزنا ـ الى قوله : ـ ومع الزنا لا عتق».
أقول : يريد بذلك انه إذا زنى الابن بمملوكة الأب وحملت منه بولد كان رقّا للأب ، ولا ينعتق عليه وإن كان ولد ولده لغة ، وكذا لو زنى الأب بمملوكة الابن وحملت منه بأنثى لم تنعتق عليه ، وإن كانت أختا له لغة هاهنا جزم بعدم العتق ، وقد سبق انّ في ذلك إشكالا عنده.
قوله رحمهالله : «وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدّة؟ إشكال».
أقول : وجه الإشكال انّه زمان يجب اعتزال الأمة فيه لاستبراء الرحم ، فكان كالعدة.
ومن انّ إلحاقه بالعدّة يفتقر الى دليل ولم يثبت ، ولا يلزم من اشتراكهما في وجوب الكفّ عن الوطء في الزمان المخصوص اشتراكهما في غير ذلك من الأحكام أو كونهما شيئا واحدا.
قوله رحمهالله : «ولو تزوّج بعد الوفاة المجهولة قبل العدّة فالأقرب عدم التحريم المؤبّد».
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٤ س ٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
