كتاب النكاح
قوله رحمهالله : «والأقرب أنّه أفضل من التخلّي للعبادة لمن لم تتق (١) نفسه إليه».
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
الأوّل : انّ من لم تتق نفسه الى النكاح هل يستحبّ له النكاح أم لا؟ المشهور الاستحباب.
وقال الشيخ في المبسوط : وأجمع المسلمون على أنّ التزويج مندوب إليه وإن اختلفوا في وجوبه (٢).
ثمّ قال في موضع آخر منه : النكاح مستحبّ في الجملة للرجل والمرأة وليس بواجب ، خلافا لداود ، فالناس ضربان : ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح ، وضرب لا يشتهيه ، فالمشتهي يستحبّ له أن يتزوّج ، والذي لا يشتهي المستحبّ
__________________
(١) من تاق يتوق بمعنى الاشتياق.
(٢) المبسوط : كتاب النكاح ج ٤ ص ١٥٢.
٣٠١
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
