ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً نحوه (١٥).
أقول : والأحاديث الواردة في حصر الأطعمة المحرّمة كثيرة متفرقة ، ومثلها الآيات المشتملة على الحصر والنصوص العامّة ، ولا يخفى أنّ أكثرها حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وأنَّ دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصّة ، فكلّما وجد نصّ خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى ، وأنَّ شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الأفراد ظاهرة الفرديّة لذلك العامّ ، ولكونه مخصوصاً بمجمل ، أعني : الخبائث وغير ذلك ، وأنَّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد تقدَّم ما يدل على جملة من الأطعمة المباحة في الحجّ (١٦) والصيد (١٧) والذبائح (١٨) والأطعمة المحرَّمة (١٩) وآداب المائدة (٢٠) وغير ذلك (٢١).
٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها.
[ ٣١٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن
__________________
(١٥) تفسير القمي ١ : ٩٦.
(١٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر.
(١٧) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الصيد.
(١٨) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الذبائح.
(١٩) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الأبواب ٨ و ١٨ ـ ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرَّمة.
(٢٠) تقدم في الابواب ٢٥ و ٦٥ و ٧٣ و ٨٨ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.
(٢١) تقدم في الأبواب ٨ ـ ١٥ من أبواب الذبح في الحج.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ / ١.