وقد صرح شيخنا ـ قدسسره ـ بأظهرية العموم والخصوص من وجه (١) .
وفي الذكرىٰ : لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح ، لأنّه من بلل الوضوء ، وكذا لو مسح بماءٍ جارٍ علىٰ العضو وإن أفرط في الجريان ؛ لصدق الامتثال ؛ ولأنّ الغَسل غير مقصود (٢) ، وفيه نظر واضح .
وبالجملة : فللكلام في المقام مجال ، واحتمال الحوالة علىٰ العرف ممكن ، إنّ لم تثبت الحقيقة الشرعية واللغوية .
فإن قلت : مع انتفاء الشرع واللغة لا بُدّ من العرف ، فكيف يقال بالإمكان ؟
قلت : إنّما ذكرت ذلك لاحتمال عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ( وإرادة معنىٰ مجازي من الأخبار بقرينة ، إذ مرجع كلامنا إلىٰ مدلول الخبر الأخير ، وإنّما ذكرنا الفرق في مطلق الغَسل والمسح بالعارض ، فليتأمّل في هذا ) (٣) فإنّه لا يخلو من غموض .
ثم إنّ الخبر الأخير قد يستفاد منه جواز المسح مع بقية نداوة الغَسل ، حيث قال : « فإن بدا لك غَسل فغسلته فامسح بعده » وإليه ذهب بعض ؛ للأصل ؛ وإطلاق ؛ الأمر ؛ وصدق الامتثال .
بل صرّح المحقق بأنه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه ورجليه جاز ، لأنّ يديه لا تنفك عن ماء الوضوء ، ولم يضرّه ما كان علىٰ قدميه من الماء (٤) .
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٢١٥ .
(٢) الذكرىٰ ٢ : ١٤٣ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٤) المعتبر ١ : ١٦٠ .