رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : « يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » .
السند :
في الأوّل ليس فيه ارتياب ، وفي الثاني أبو بصير وهو معلوم بما قدمناه (١) ، وفي الثالث موسىٰ بن جعفر مهمل في الرجال (٢) ، وخلف ابن حماد ثقة كما في النجاشي (٣) ، وقول ابن الغضائري فيه غير مسموع .
المتن :
في الخبر الأوّل ظاهر في السؤال عن مسح القدمين ، وأهل الخلاف لا يقولون بالمسح فالحمل علىٰ التقية قد ينكر ، وجوابه أنّ بعضهم نقل شيخنا ـ أيّده الله ـ عنه (٤) القول بالمسح بماء جديد . أمّا الحمل علىٰ أنّ في زعمهم الفاسد أنّ الغَسل يسمىٰ مسحاً علىٰ بعض الوجوه . ففي غاية البعد .
نعم قد يشكل الحمل الأوّل بما إذا لم يكن المذهب مشهوراً ، وقول الشيخ : إنّهما موافقان لمذاهب العامة . لا يناسبه أيضاً ، وفي نسخة لمذاهب كثير من العامة (٥) .
ثم إنّ الخبرين الأوّلين وإنّ لم يدلّا علىٰ عدم جواز الاستئناف صريحاً
__________________
(١) في ص ٧٣ ـ ٨٤ .
(٢) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٦ ، ورجال ابن داود : ١٩٣ / ١٦١٢ .
(٣) رجال النجاشي : ١٥٢ / ٣٩٩ .
(٤) في « فض » زيادة : في المح . وهو رمز مختصر الوسيط للميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي ، ولم يوجد لدينا .
(٥) الاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ .
![إستقصاء الإعتبار [ ج ١ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F549_esteqsa-etebar-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

