ثم الحديث استدل به القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة (١) ، فإنّ مثل ابن بزيع لا يسأل عن الطهارة اللغويّة . وبتقدير إرادة الشرعية بحسب اعتقاده وأنّه غير مؤثّر يشكل بتقرير الإمام عليهالسلام له علىٰ اعتقاده .
وغاية ما يجاب به أنّ المعارض يحوج إلىٰ التأويل سيما وهو الراوي لحديث « ماء البئر واسع » ، وقد ادعي صراحته بالنسبة إلىٰ هذا .
وفيه : أنّ حديثه ذاك لا ينافي وجوب النزح ، إلّا أنّ نفي الإفساد بدون التغيّر ثم الاكتفاء في الطهارة بزواله له نوع منافاة للنجاسة بالملاقاة علىٰ ما قيل ، ولو كان لا يخلو من نظر ، وقد تقدمت إليه إشارة ، وحينئذٍ يراد بحل الوضوء زوال المرجوحية .
وما ذكره الشيخ في توجيه إرادة الدم القليل له نوع وجه ، إلّا أنّ ما قدّمناه من أنّ الوصف باليسيرة يقتضي زيادة عما قاله الشيخ في التوجيه ويوجب نوع إشكال من جهة البول والعذرة علىٰ ما في التهذيب ، ولا أدري وجه عدم تعرض الشيخ لذلك ، ولا وجه عدم بيان ما للدّم القليل ، وكأنّه اكتفىٰ لما في التهذيب ، والبون بين الكتابين ظاهر فإنّ (٢) الجهة مختلفة .
والمفيد في المقنعة قال : إن كان الدم قليلاً نزح منها خمس دلاء (٣) ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه
__________________
(١) حكاه عنهم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في منتقىٰ الجمان ١ : ٥٧ ، والشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٣٩٦ .
(٢) في « رض » : بأنّ .
(٣) المقنعة : ٦٧ .