أنّ للجمع معنىٰ كغيره من الجموع الواقعة في هذه المقامات ، وهو أيّ مقدار كان ممّا يصدق عليه ، هكذا قال الوالد ـ قدسسره ـ (١) وقد ذكرت ما يحتمل أنّ يقال فيه في حاشية التهذيب .
وما تضمنه الحديث من نزح الدلاء اليسيرة في ذبح الدجاجة والحمامة ودم الرعاف ، ربما يقال : إنّ لفظ يسيرة قرينة علىٰ اعتبار الأقل في الجمع أو ما قرب منه ، وسيأتي من الشيخ التوجيه في الأخبار المنافية ، ولم يفرق بين هذه الرواية وبين ما يخالفها ، ولا وجه له إن كان يعتبر للدم القليل العشرة كما في التهذيب (٢) ، فإنّ توجيهه في العشرة لا يتم مع وصف اليسيرة فليتأمّل .
قال ـ رحمهالله ـ :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلىٰ رجل أسأله (٣) أن يسأل أبا الحسن (٤) عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة ونحوها (٥) ، ما الذي يطهّرها حتىٰ يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليهالسلام في كتابي بخطه : « ينزح منها دلاء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ أنّه إذا كان الدم قليلاً لأنّه كذا سأله ، ألا ترىٰ أنّه قال : يقطر فيها قطرات من دم . وذلك يستفاد
__________________
(١) معالم الفقه : ٥١ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٥ .
(٣) في « فض » و « رض » : يسأله .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ يوجد : الرضا .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤ : أو نحوها .