المتن :
كما ترىٰ صريح في نزح الثلاثين ، والشيخ ذكر في التوجيه الأربعين ، فالأمر لا يخلو من غرابة .
ونقل الوالد ـ قدسسره ـ عن المبسوط أنّ الشيخ قال فيه في بيان حكم غير المنصوص من النجاسات الواقعة في البئر : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا بجواز أربعين دلواً منها ، لقولهم عليهمالسلام : « ينزح منها أربعون دلواً ، وإن صارت مبخّرة » كان سائغاً غير أنّ الأحوط الأول (١) .
وهذا الكلام يدل علىٰ أنّ الرواية بالأربعين ، وكان السهو من قلم الشيخ في نقل الرواية إن كانت هذه .
وفي المختلف بعد النقل عن الشيخ في المبسوط ما حكيناه : وأمّا النقل الذي ادعاه الشيخ فلم يصل إلينا وإنّما الذي بلغنا في هذا الباب ـ يعني باب ما لا نص فيه ـ حديث واحد ـ وذكر هذه الرواية المبحوث عنها ـ ثمّ قال : وهو يدلّ (٢) علىٰ وجوب الثلاثين ، أمّا الأربعون دلواً ـ كما قال الشيخ ـ فلا ، ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله ، فإنّ كان ثقة فالحديث صحيح (٣) .
وهذا الكلام من العلّامة يتعجب منه ، فإنّ باب ما لا نص فيه أيّ دخل للحديث فيه ، وقد صرح في موضع آخر بالاستدلال به علىٰ حكم البول (٤) ، وهو غريب بعد ردّ الحديث بالجهالة .
__________________
(١) معالم الفقه : ٩٢ .
(٢) ليس في « فض » .
(٣) المختلف ١ : ٥١ .
(٤) المختلف ١ : ٢٩ .