والوالد ـ قدسسره ـ نقل عن بعض الأصحاب أنّه قال : إنّ الشيخ ثبت ثقة فلا يضر إرساله (١) .
وأراد بهذا الكلام أنّ حكاية الشيخ الرواية في المبسوط (٢) كافية في ثبوت الأربعين ، ودفعه أظهر من أن يخفىٰ .
وما قاله الوالد ـ قدسسره ـ : من أنّ في متن حديث الشيخ المنقول في المبسوط قصوراً ، لأنّ متعلق نزح الأربعين غير مذكور ، والدلالة موقوفة عليه (٣) . فمراده به أنّ الصراحة في غير المنصوص غير معلومة لا أنّ الأشياء التي ينزح لها الأربعون غير معلومة ، فإنّ الأشياء إذا ذكرت تكون منصوصة ، والكلام في غير المنصوص . هذا .
وما قاله الشيخ في الحديث : إنّه مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء . محل نظر ، لأنّ ظاهر النص مخالطة الجميع ، وقول الشيخ : لا ينافي ما حدّدناه من الخمسين . غريب ، لأنّ الخبر السابق ليس فيه تعين الخمسين .
ونقل شيخنا ـ قدسسره ـ في المدارك عن المختلف أنّ فيه : ويمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر ، لأنّه مع الأقل غير متيقن للبراءة ، وإنّما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر (٤) .
واعترض عليه ـ قدسسره ـ بأنّه غير مستقيم ، فإنّ التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عيناً ، وإلّا لم يكن للتخيير معنىٰ ، فيجب أن
__________________
(١) معالم الفقه : ٩٣ .
(٢) المبسوط ١ : ١٢ .
(٣) معالم الفقه : ٩٣ .
(٤) مدارك الاحكام ١ : ٧٨ .