وفي الفقيه روىٰ هذه الرواية عن عمار بن موسىٰ الساباطي (١) ، وطريقه إليه من الموثق (٢) ، فما أدري الشيخ سبق قلمه إلىٰ إسحاق بن عمار ، أو هي رواية اُخرىٰ عن إسحاق .
( فإن قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ لإسحاق أصلاً معتمداً عليه أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق (٣) ، وهذا الطريق صحيح .
قلت : إنّما تظهر فائدة الصحة لو علم أنّ الخبر من أصله ، واحتمال كونه من مروياته حاصل ، فلا يفيد غيره كما لا يخفىٰ ) (٤) .
المتن :
صريح الدلالة في أنّ مراد الشيخ غير ما ذكره الوالد (٥) ـ قدسسره ـ بل الذي يقتضيه النظر بعد ذكر الرواية أنّه يقول بنجاسة البئر ، ويعتبر العلم بالنجاسة وعدمه .
وإن كان غرضه غير مدلول الرواية ، وإنّما أتىٰ بها للاستدلال علىٰ أنّ عدم العلم لا يؤثّر في بطلان العبادة في مثل الإناء ، وإن كان الفرق حاصلاً من حيث إنّ الإناء ينجس بخلاف البئر ، إلّا أنّ المراد الاستشهاد علىٰ أنّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ .
(٢) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٤ .
(٣) الفهرست : ١٥ / ٥٢ .
(٤) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « رض » .
(٥) معالم الفقه : ٣٠ .