المؤثّر العلم .
ففيه : أنّ هذا لا دخل له في مطلوب الشيخ ، علىٰ ما قرّره الوالد ـ قدسسره ـ من حيث النهي عن الاستعمال ، كما يعلم بالتأمّل الصادق ، والله تعالىٰ هو أعلم بالحقائق .
إذا عرفت هذا فاعلم أن شيخنا ـ قدسسره ـ قال في بعض فوائده علىٰ الكتاب : لا يخفىٰ أنّ ما سبق من الروايات قد تضمن عدم إعادة غسل الثياب ، وذلك لا يجامع الحكم بنجاسة الماء ، وارتكاب القول بنجاسته ـ مع عدم وجوب غسل الثياب التي غُسِلت به قبل العلم بالنجاسة ـ بعيد جداً ، خصوصاً مع انتفاء الدليل علىٰ ذلك . انتهىٰ .
وفي نظري القاصر أنّ هذا الكلام إن كان علىٰ قول الشيخ : ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء ، فالشيخ غير مصرح بنجاسة الماء ، إلّا من (١) حيث ذكر الرواية الأخيرة ، وقد علمت أنّها للاستدلال علىٰ سبق العلم وعدمه ، وحينئذٍ عدم إعادة غسل الثياب لعدم العلم بالنجاسة وبعدمها علىٰ ما ظنه الشيخ .
وإن كان كلام شيخنا ـ قدسسره ـ علىٰ قوله : علىٰ أنّ الذي ينبغي ، فالحال ما سمعته .
وقول شيخنا قدسسره ـ : إنّ ارتكاب القول بالنجاسة ، إلىٰ آخره ـ لا وجه له ؛ إذ لا يمكن القول بذلك علىٰ ما فهمه ـ قدسسره ـ وكلام الشيخ في جهة اُخرىٰ ، بتقدير اعتماده علىٰ المستفاد من خبر إسحاق ، فليتأمّل .
__________________
(١) في « د » زيادة : قوله أخيراً : علىٰ أنّ الذي ينبغي ، إلىٰ آخره .