هنا مذهبه ؛ لأنّه مضطرب في ذلك .
أمّا ما قاله الشيخ : من أنّ الذي ينبغي أن يعمل عليه ، قد أوضح الوالد ـ قدسسره ـ مرامه فيه بما هذا لفظه : والذي فهمته من كلامه في الكتابين ـ يعني التهذيب والاستبصار ـ أنّه يقول بعدم الانفعال بمجرد الملاقاة ، لكنه يوجب النزح ، فالمستعمِل لمائها بعد ملاقاة النجاسة له وقبل العلم لا يجب عليه الإعادة أصلاً ، سواءً في ذلك الوضوء والصلاة وغسل النجاسات وغيرها ، والمستعمِل له بعد العلم بالملاقاة يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ؛ لأنّه منهي عن استعماله قبل النزح ، والنهي يفسد العبادة ، فيقع الوضوء فاسداً ويتبعه فساد الصلاة ، وكذا غيرها من العبادات (١) ، انتهىٰ كلامه ـ قدسسره ـ .
وفي نظري القاصر أنّ كلام الوالد ـ قدسسره ـ محل تأمّل ، أمّا في عبارة التهذيب (٢) فقد ذكرت ما فيه في الحاشية .
وأمّا عبارة الإستبصار فهو وإن لم يذكر فيها حكم الثياب ، ففي التهذيب صرّح به في كونه كالوضوء ، ومعه لا يتم كلام الوالد ـ قدسسره ـ .
ثم إنّ النهي عن الاستعمال قبل النزح غير معلوم من الأخبار ، واحتمال كون النهي من جهة استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه إنّما يتم علىٰ تقدير تضيق النزح ، ولم يعلم أيضاً .
إلّا أنّ الحق عدم بعد عبارة الاستبصار عن قول الوالد ـ قدسسره ـ ، بخلاف عبارة التهذيب ، كما يعلمه من وقف علىٰ كلامنا في حاشيته .
أمّا ما يدل عليه قول الشيخ : من أنّ الإعادة فرض ثان ، فهو مناف لإطلاق الإعادة مع العلم ، إلّا بتأويل متكلف ، كما أنّ العلم المذكور في
__________________
(١) معالم الفقه : ٣٠ .
(٢) معالم الفقه : ٣٠ .