السابق قد علمت تقييده ، فيحتمل حمل هذا عليه ، وما تضمنه من حكم الصلاة كالصريح في أنّ البئر لا تنجس بالملاقاة ، وكلام الشيخ فيما يأتي ستسمع القول فيه (١) .
والوالد ـ قدسسره ـ ( في المعالم ) (٢) لم يوصف هذه الرواية بالصحة (٣) ، ولا أدري وجهه ، إلّا أن يكون أخذها من غير هذا الكتاب ، فإنّ المعهود منه عدم التوقف في محمّد بن قولويه ، ولا في علي بن الحكم الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، ولا في أبان .
وفي الثاني : كالأول في ظهور عدم نجاسة البئر بالملاقاة ، والميت فيه لا يضر إطلاقه ؛ للعلم بأنّ المراد النجس .
وما قاله الشيخ رحمهالله ـ في توجيه الأخبار ـ في غاية البعد ؛ لأنّ الإعادة إن أراد بها القضاء فالحق أنّها فرض ثان ، لكن تعيّن إرادة القضاء غير معلوم .
ولو سلم اشكل الحال في الثياب ؛ فإنّ عدم غسلها غير ظاهر الوجه ، مع تضمن بعض الأخبار ذكرها مع الوضوء .
وما قد يقال : من انّ الإعادة إذا اختل الوضوء لا ريب فيها فكيف يحكم الشيخ بعدمها ؟
فقد قدّمنا نقل القول عن العلّامة في المختلف ، وأنّه حكاه عن الشيخ (٤) ، والكلام هنا كالصريح فيه ، غير أنّي لم أستثبت كون الشيخ ذاكراً
__________________
(١) يأتي في ص ٢٥٤ .
(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٣) معالم الفقه : ٦١ .
(٤) راجع ص ٢٤٧ .