وهذان الحديثان لو صحّا لدفعا قول ابن أبي عقيل (١) ، وإن كان الثاني فيه نوع إجمال . والعلّامة في المختلف ذكرهما في الاستدلال لنجاسة القليل بالملاقاة قائلاً في توجيه الثاني : إنّه علّق نفي البأس علىٰ عدم الإصابة فيثبت معها قضية للشرط (٢) .
وقد يقال : إنّ البأس أعم من التحريم ، والأمر سهل ؛ لوجود أخبار معتبرة دالّة علىٰ نجاسة القليل ، كما سيأتي .
قوله :
وأخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جرّة وجد فيها خنفساء قد مات ، قال : « ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق (٣) الماء وتوضّأ من ماء غيره » وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر علىٰ ماء غيره ، قال : « يهريقهما ويتيمّم » .
محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههنّ (٤) تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال :
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ١ : ١٣ .
(٢) المختلف ١ : ١٤ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٨ : فأهرق .
(٤) في الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ : واشباههما .