الصفحه ١٧٩ :
حكى في ص ٨٠ عن اصول الكافي عن الباقر والصادق من ترك التقية في دولة
الباطل يكون (كذا) لم يرض بقضاء الله
الصفحه ١٨٢ :
وقال الباقر عليهالسلام فيما رواه الكليني في اصول الكافي : انما حلت التقية ليحقن
بها الدم فاذا بلغ
الصفحه ١٨٣ : المستدرك معترفا بانه صحيح على شرطهما.
وروى الكليني في
الكافي انه قيل لابي عبد الله ان الناس يروون ان عليا
الصفحه ١٨٩ : تلوناه
عليك ان التقية مما قضى به العقل وفعله كافة العقلاء واجازه وامر به النقل حتى في
افظع الافعال
الصفحه ١٩٧ : هذا الا سوء ظن وتهجم بسوء
القول من غير دليل.
ادب التقية
قال ص ٨١ اصابت اصول الكافي اذ تروي اذا
الصفحه ٢٢٩ : المرتضى كاف واف في رد
الاستدلال بالمنبرية
الصفحه ٢٥١ : لا يحجبنا حاجب بعد ما ذهب.
(ونقول) بعد اجماع المسلمين كافة بل حصول الضرورة من الدين على ان
الصفحه ٢٥٣ : هو الكافي.
ونقول : يلزم قبل التكلم على ما قاله في هذا الحديث ان نبين ما يظهر
منه.
والظاهر ان
الصفحه ٢٨٣ : ضمنا
وهو كاف ولو فرض ان فما استمتعتم معناه فما انتفعتم فهو دال على العقد ضمنا أيضا
سواء أحمل على الدائم
الصفحه ٢٩٥ : يكون كفا من بر أو درهما أو تعليم سورة أو قنطارا من ذهب وقد
اجمع المسلمون كافة على ان كل ما يتمول يصح ان
الصفحه ٣١٠ : فلا بد ان يكون اطلع على هذا التحريم كافة الصحابة لا سيما
بعد ان تكرر النهي سنة سبع وثمان وتسع عشرة في
الصفحه ٣٢٥ :
خبر عبد الله الليثي مع الباقر عليهالسلام
قال ص ١٢٤ في الكافي والتهذيب : سألنا الباقر عن المتعة
الصفحه ٣٤٠ :
يقول انها واردة في النكاح الدائم فإذا هي كافية في تحريم النكاح الدائم ومن يمكن
ان يكون اكفر بالإيمان في
الصفحه ٣٤٤ : العادل
قال ص ٣٥ روى الكافي ان الباقر كان يقول : ان الله قال لأعذبن كل رعية دانت
بولاية إمام جائر ولا
الصفحه ٣٥٢ : نقلا عن شرح الكافي للمجلسي (١ ـ ٢٨) ان شيوخنا رووا عن الباقر
والصادق وكانت التقية شديدة وكانت الشيوخ