يمسح على خفيه. واذ ثبت ان النبي كان يمسح على خفيه فهذا الفعل من الشارع بيان لمعنى الجر في وارجلكم وفي ص ٤٦ ثبت المسح على الخفين في آخر ايامه بالمدينة في حديث عبد الله البجلي وكان بعد حجة الوداع. هذا بعض ما لاهل العلم في المسح على الرجلين والغسل والمسألة معركة حرب كبيرة لم تكن في القرن الاول فلنضع اوزارها بعد اليوم.
(ونقول) احكام الشرع ليست بالاستحسان بل بالدليل عن صاحب الشرع فاستحسان اقوال الشيعة في الطلاق وعدم استحسانها فهي غسل الرجلين في الوضوء لا قيمة له. نعم يمكن الاستدلال على صحة الحكم بموافقته للحكمة وطريقة الشارع في باقي احكامه وعلى فساده بمخالفته لذلك وكيف كان فنحن نحمد الله على ان استحسن بعض احكامنا ولم يستقبحها كلها. وغسل كل شيء وكل الاعضاء مباح في الاصل لا يقول احد بتحريمه لا من الشيعة ولا من غيرها لكن اباحته في الاصل لا تجعله جزءا من الوضوء الذي هو محل الكلام اذ لا يكفي في ذلك الاصل فاستدلاله على كونه جزء الوضوء باباحته في الاصل جهل عظيم لا يستبعد صدوره منه. وقد نسخ ديننا جميع الاديان السماوية واسفار موسى وغيرها فلا شغل لنا منها بغير الدين الإسلامي وما نزل به القرآن الكريم والتنظف لا يحتاج إلى الأديان السماوية والتعبد يجب أخذه من ديننا لا من غيره فالاستشهاد بالأديان السماوية تطويل بلا طائل صح ما حكاه عنها أم لا فان كان موسى جار الله يريد غسل رجليه اتباعا لما جاء في اسفار موسى فله شأنه.
وقد خبط في آية الوضوء خبط عشواء كعادته وتحمل وتعسف ولم يأت بطائل فادعى ان الغسل والمسح كلاهما متواتر في القرآن والسنة ولا تواتر في الغسل لا في القرآن ولا في السنة (اما القرآن) ففي الآية قراءتان الجر والنصب في وارجلكم فاذا سلم ان القراءتين متواترتان يكونان بمنزلة آيتين مستقلتين كما قال فقراءة الجر تعين المسح لتعين عطف الارجل على الرءوس واما قراءة النصب فاما ان تعطف فيها الارجل على الوجوه او على محل الجار والمجرور وكلاهما جائز بحسب القواعد العربية لكن عطفها على الوجوه يلزم منه التعقيد اللفظي المخل ببلاغة القرآن الموهم خلاف المقصود بتأخير لفظ عن موضعه وتقديم لفظ فتكون كقولك اكرم زيد او عمرا واستخف بخالد وبكرا مع إرادة ان بكرا مأمور بالكرامة لا بالاستخفاف به فتعين